هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أعمال توجب سخط الله عز وجل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ صقر
عضو
عضو



عدد الرسائل : 68
تاريخ التسجيل : 05/02/2008

أعمال توجب سخط الله عز وجل Empty
مُساهمةموضوع: أعمال توجب سخط الله عز وجل   أعمال توجب سخط الله عز وجل Icon_minitime2009-03-14, 12:04 pm

أعمال توجب سخط الله عز وجل

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ؛ رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر ، فقال : والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل" ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم {آل عمران:77}.

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه بأرقام {2358 2369 2672 7212 7446} كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان برقم (108)، وأخرجه أبو داود في البيوع باب منع الماء برقم (3474)، والنسائي في البيوع باب الحلف الواجب للخديعة (4467)، وابن ماجه في التجارات باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء برقم (2207) وفي كتاب الجهاد باب الوفاء بالبيعة برقم (2870) وأحمد في المسند برقم (7442)، وبرقم (10226) ط مؤسسة الرسالة.


* شرح الحديث
قوله: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة": تعددت روايات حديث أبي هريرة بزيادة لفظة ونقص أخرى، ولكن رواية صحيح مسلم جمعت الألفاظ كلها وهي: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم". فجمع عقوبات أربع وهي: عدم تكليم الله لهم يوم القيامة، وعدم النظر إليهم، وعدم تزكيتهم، وإثبات العذاب الأليم لهم.
وأما الثلاثة المذكورون في هذا الحديث فهم
:
1
ـ رجل يملك فضل ماء بطريق أو بفلاة أي صحراء، والمقصود بطريق في الصحراء يمنع هذا الماء من ابن سبيل.
2
ـ رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد أي من أمر الدنيا وعرضها وفَّى له، وإن لم يعطه ما يريده لم يفِ له .
3
ـ رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعْطِ بها".
وهناك حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أيضا جاء فيه أن الثلاثة هم
:
1
ـ شيخ زان، والمقصود بالشيخ من كبرت سنه، فإنه يكون أبعد من التفكير في المعصية.
2
ـ مَلِك كذاب، أي حاكم يكذب على رعيته، وليس بحاجة إلى الكذب.
3
ـ عائل مستكبر، فالعائل أي الفقير لا يملك أسباب الكبر والخيلاء فليس عنده ما يدفعه إليهما.
وهناك حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه ثلاثة هم
:
1 المسبل، أي الذي يسبل إزاره أو قميصه خيلاء وعجبا وكبرًا كما قيده بعض العلماء.
2
ـ المنان، وجاء في رواية أنه الذي لا يُعطِي شيئًا إلا منَّه.
3
ـ المنفِّق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية بالحلف الفاجر.
فتحصل من الأحاديث الثلاثة تسعة أصناف يستحقون هذه العقوبات الأربع فلنقف على العقوبات ومعانيها ثم نذكر بشيء من التفصيل هؤلاء الأصناف التسعة.


العقوبة الأولى :
لا يكلمهم الله
: يُحْرَمون كلام الله تعالى وهذا نوع عقوبة ، فإن الله تعالى يكلم أهل الإيمان الصالحين كلامًا يسرهم كما جاء في الحديث : " اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا ".
وقيل
: لا يكلمهم بكلام أهل الخيرات الذين يظهر لهم الرضى بل يكلمهم بكلام أهل السخط والغضب ، بل يُعرِض عنهم إعراضا ، وقال جمهور المفسرين في تفسير الآية من سورة آل عمران : لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم ، وكفى بها عقوبة فإن الإنسان طبع على أن يُسَرَّ بتكليم من هو أعلى منه رتبة من البشر وقد يزهو على غيره بذلك، فما بالك بتكليم رب العالمين مالك الملك ومالك يوم الدين ، يا له من شرف عظيم، ويا حسرة من حرم هذا الكلام وأعرض عنه رب الناس.

العقوبة الثانية :
لا ينظر الله إليهم
: أي لا ينظر إليهم فيرحمهم، فحيث نفى ربنا النظر إلى أحد من عباده أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا النفي يجعله نوعًا من العقوبة، أما المؤمنون الصالحون فإنهم يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، وينظر إليهم ربهم فيرحمهم وكفى بذلك عزًا للمؤمنين ونعيمًا في الآخرة، وكفى بالعاصي والفاسق حرمانًا من ذلك.

العقوبة الثالثة :

لا يزكيهم : أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، أو لا يثني عليهم، ولا شك أن تطهير العبد من ذنوبه أو الثناء عليه يعد منقبة ومنزلة يتبوؤها بفضل الله تعالى عليه ورحمته، فإذا حرمها فهذا من العقوبات التي يعاقبها العبد وهي من آثار غضب الله تعالى عليه وجلب العذاب الأليم.

العقوبة الرابعة :
لهم عذاب أليم
: أما العذاب فهو كل ما يشق على الإنسان ويعييه، وأصل العذاب في كلام العرب من "العَذْبِ" وهو المنع، نقل النووي عن الواحدي قوله: يقال عذبته عذبًا إذا منعته، وسمي الماء عذبًا لأنه يمنع العطش، وسمي العذاب عذابًا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله، والله أعلم، والأليم أي المؤلم.
قال الواحدي
: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه.

الأصناف التسعة الذين ورد ذكرهم في الأحاديث الثلاثة
الأول
: رجل يملك فضل ماء بطريق أو بفلاة يمنع ماءه هذا من ابن السبيل، وابن السبيل إذا احتاج إلى الماء وجب بذله إليه، فمن كان عنده فضل ماء فمنعه من ابن السبيل المحتاج إليه فلا شك في تغليظ تحريم ما فعل وعظم قبحه، لأنه إذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيًا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد إذا أصر على الكفر لم يجب بذل الماء إليه، وقد جاء في إحدى روايات البخاري: "ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك". وكأن البئر ليست من عمل يده إذ هو لم يحفرها، أو أنه حفرها، ولكن لم تكن له يدٌ في نبع الماء منها، فلذلك يقال له: "ما لم تعمل يداك"، ثم إن نص هذا الحديث يدل على أن صاحب البئر أو الماء أحق بأصله من غيره، وأما الفضل وهو الزائد عن الحاجة- فليس أولى به، بل يجب عليه بذله لابن السبيل ولا يجوز له منعه.

الثاني
: رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه، وهذا الذي يبايع الأمير لا يبايعه إلا من أجل عرضٍ من أعراض الدنيا لم ينظر في بيعته إلى مصالح المسلمين العامة بل نظر في بيعته إلى مصلحته الخاصة به من قرابة أو صداقة أو ولاء لفريق أو حزب معين وهو يعلم أن غيره أوْلى بالإمارة منه، فذلك مستحق للعقوبة المذكورة والوعيد الشديد لغشه المسلمين وإمامهم، ومن أوصافه أنه إذا حقق الإمام المبايع له ما يريد وَفَّى له بالبيعة، وإذا لم يحقق له غرضه نكث بيعته، فيؤدي نكثه البيعة إلى فتن بين المسلمين، لا سيما إن كان ممن يقتدى به في تصرفاته وأفعاله، بل إن الذي يطلب الإمامة وهو ليس أهلاً لها فإنه يضر بنفسه، ومجتمعه ويغش نفسه ويغش الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها أمانة وسيسأل عنها العبد يوم القيامة لأنه سيسأل عن رعيته ويحاسب على أمانته فيهم، فمن طلبها على علم وأمانة أعِين عليها، ومن طلبها خاليًا من الصدق والعلم والأمانة وُكِل إليها كما بين ذلك خير البشر وسيدهم صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة، والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبينًا ودخل في الوعيد المذكور، وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه، وفيه أيضًا أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. اه.
الثالث
: رجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى بها كذا وكذا- فصدقه فأخذها- ولم يُعطِ بها، والمقصود أن صاحب السلعة يحلف بالله كاذبًا ليقتطع مال أخيه المسلم، ثم تحديد الحلف بوقت ما بعد العصر، فهذا جمع ثلاثة منهيات بعضها أشد من بعض، أولها: الكذب في أنه أخذ السلعة بثمن دفعه فيها هو كذا، كما جاء في رواية مصرحًا به "أخذها بكذا"، ولم يكلفه أحد أن يكذب قائلا: قد اشتريتها بكذا، وثانيها: أنه حلف مؤكدًا هذا الكذب، والكذب حرام بأصله بدون يمين، فإذا أضيفت إليه يمين الكاذب ازداد جُرمًا، ولقد جاء في الرواية التي معنا أنه قال في حلفه: "والله الذي لا إله غيره". وفي الحلف صدقًا تعظيم لله عز وجل، فإن حلف بالله كذبًا دل على استهانته بهذه اليمين، الثالث: أنه جمع إلى الكذب واليمين كونهما بعد العصر، وتخصيص هذا الوقت بتعظيم الإثم فيه لأن الله تعالى عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه "ملائكة الليل وملائكة النهار". وهو وقت ختام أعمال اليوم، والأعمال بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها متجرئًا، لأن من تجرأ على المعصية فيه اعتادها في غيره، وكان السلف يحلفون بعد العصر.
الرابع
: الشيخ الزاني، وهو الرجل كبير السن، وهذا لكمال عقله وتمام معرفته بالحلال والحرام، بالإضافة إلى ضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه عنده، فإنه يملك ما يريحه من دواعي الحلال في ذلك ويخلي باله منه، فكيف بالزنا المحرم أصلاً، وإنما يدعو لذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن، فهذه جريمة تقع ممن لا يظن أنها تقع منه، وإلا فالزنا محرم على كل حال.
الخامس
: الملك الكذاب، فإن الإنسان قد يكذب ويداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب بذلك عنده منزلة أو منفعة، والإمام غني عن الكذب مطلقًا فإنه لا يخشى أحدًا من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته فهذا التزم المعصية مع بعدها عنه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان أحدٌ لا يعذر في كذب.
السادس
: العائل أي الفقير- المستكبر، قد عدم المال والثروة التي هي سبب في الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء، فالثري يرى غيره من الناس محتاجًا إليه طامعًا فيه وهذا فقير قد عدم أسباب احتياج الناس إليه، فَلِمَ يستكبر ويحتقر غيره؟ فلِمَ يبق سبب لتكبره واختياله إلا الاستخفاف بحق الله تعالى.
السابع
: المسبل إزاره، أي المرخي له، الجارُّ طرفه خيلاء كما جاء مصرحًا به في الحديث الآخر: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء". وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقال بعض العلماء: الإسبال من غير خيلاء محرم، وأما إذا كان على سبيل الخيلاء فهو الكبيرة التي وردت في هذا الحديث وغيره؛ أنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأما من سقط رداؤه رغمًا عنه وبدون قصد فلا يدخل في هذا الوعيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: "لست منهم". ولقد نقل النووي عن ابن جرير الطبري وغيره القول: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قال: قلت وقد جاء ذلك مبينًا منصوصًا عليه من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
الثامن
: المنان وهو الذي يمن على الناس بعطاياه، وجاء في رواية: "الذي لا يعطي شيئًا إلا مَنَّه، والذي يعطي غيره من مال الله الذي استخلفه فيه يجب أن يحمد الله تعالى أن خصه بهذا المال، وجعله منفقًا منه فجعل يده هي العليا وهي خير من اليد السفلى، ثم وفقه أن يجد من يعطيه وينفق عليه من مال الله، فهذا كله توفيق من الله تعالى، لكنه بدلاً من أن يحمد الله تعالى على عطائه وتوفيقه يريد أن يحمد نفسه وكذا يريد أن يحمده الناس فيَمنُّ عليهم بعطاياه وكأنه هو الذي رزق نفسه هذا المال ومن ثم يرزق غيره، فالحق أن الرزاق هو الله، والمنة لله وحده، قال تعالى: ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )، وقال:

( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )، وقديمًا قال قارون عندما دعى للإنفاق من المال الذي آتاه الله:

( إنما أوتيته على علم عندي ).
التاسع
: المنفِّق سلعته بالحلف الكاذب : وفي رواية بالحلف الفاجر ، أما المنفق فهو بتشديد الفاء مكسورة ، فأما الحلف فبكسر اللام وقد تسكن، وتنفيق السلعة وترويجها بالحلف الكاذب لا شك أنه كبيرة من الكبائر، ومما ابتليت به الأمة، فقلَّ أن تجد تاجرًا صادقًا في بيعه أو في تجارته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لنا أتم البيان وأوضحه، فلقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ". أخرجه الترمذي برقم (1209).
ورواه ابن ماجه بلفظ: "
التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة ". وروى الترمذي بسنده عن رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: " يا معشر التجار "، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق ". وعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: " إن التجار هم الفجار ". قالوا : يا رسول الله ، أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : " بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويُحَدّثون فيكذبون ". رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. { صحيح الترغيب والترهيب }
نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ونفوسنا وأسواقنا ومجتمعاتنا من كل مخالفة ومن كل فساد
، وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلا ً، وأن يصلح ذات بين المسلمين ويؤلف قلوبهم ويوحد صفوفهم ، والحمد لله أولاً وآخرًا. والصلاة السلام على اشرف النبيين والمرسلين محمد إبن عبد الله الرحمة المهداه والسراج المنير


كتبه وجمعه ورتبه الفقير الى ربه
الشيخ / صقر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أعمال توجب سخط الله عز وجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ركن الاسلاميات :: عقيدة اهل السنة والجماعة-
انتقل الى: