هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:09 am

بســــــــم الله الرحــــــــــمن الرحـــــــــــيم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له , والصلاة والسلام على اشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
حيا الله اخوانى واخواتى الافاضل ومرحبا بضيوفنا الباحثين عن الحق والرشد.
الشبهة إللى بيثيرها غير المسلمين حول موقف الإسلام من شهادة المرأة .. إللى بيقولوا فيها : إن الإسلام خلى المرأة نص إنسان , وده لما خلى شهادتها نص شهادة الراجل , وبيستدلوا على كدة بالآية الكريمة فى سورة البقرة:يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم) ( البقرة 282 )
ومصدر الشبهة إللى افتكر مثيروها إن الإسلام بيتنقص من حق المرأة , ويخلى شهادتها نص شهادة الراجل ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) هو الخلط ما بين " الشهادة " وبين " الإشهاد " إللى بتتكلم عليه الآية الكريمة .. فالشهادة إللى بيعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس على البينة , واستخلاصه من بين ثنايا دعاوى الخصوم , متاخدش من الذكورة أو الأنوثة معيار لصدقها أو كذبها , وبعد كدة تتقبل او تترفض .. إنما معيارها إنها تحقق إطمئنان القاضى لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد سواء ذكر أو أنثى , و بصرف النظر عن عدد الشهود , فالقاضى لو اتطمن ضميره لظهور الحق إنه يعتمد شهادة رجلين , أو امرأتين , أو رجل ومرأة , أو رجل وامرأتين , أو امرأة ورجلين , او رجل واحد أو امرأة واحدة .. ومافيش أى تأثير للذكورة أو الأنوثة فى على الشهادة الى بيحكم بيها القضاء بناء على إللى اتقدمله من بيانات.
أما آية سورة البقرة إللى قالت: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) فهى بتتكلم عن حاجة تانية غير " الشهادة " أمام القضاء .. بتتكلم عن "الإشهاد" إللى بيقوم بيه صاحب الدين علشان يكون واثق من انه محافظ على الدين بتاعه , مش " الشهادة " إللى بيعتمد عليها القاضى فى حكمه ما بين المتنازعين .. فالآية هنا موجهة لصاحب الحق (الدين ) مش للقاضى الحاكم فى النزاع , وكمان الآية دى مش موجهة لكل واحد صاحب حق دين , ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدين , إنما اتوجهت بالنصح والإرشاد لدائن خاص , وفى حالات خاصة من الديون , ليها ملابسات خاصة نصت عليها الآية , فده دين إلى أجل مسمى , ولازم يتكتب , ولازم الكاتب يكون عادل , وحرام الكاتب ميكتبش الدين ده , ولازم يمليه إللى عليه الحق , ولو مقدرش يبقى يمليه وليه بالعدل , والإشهاد لازم يكون من رجلين من المؤمنين , أو رجل وامرأتين من المؤمنين , وإن الشهود الموجودين لازم تكون الناس إللى حاضرة راضيين عليهم , ومينفعش الشهود ميشهدوش , والشروط دى مش مطلوبة فى التجارة الحضارة ولا فى المبايعات.
وبعدين الآية بتشوف فى المستوى ده من الاشهاد الوضع الأعدل والأقوم .. وده مينفيش المستوى الأدنى من العدل.
والعلماء المجتهودون فقهوا حقيقة إن الآية بتتكلم عن الإشهاد فى دَيْن خاص.. مش عن الشهادة .. وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَيْن ذى المواصفات والملاباسات الخاصة , مش تشريع موجه للقاضى الحاكم فى المنازعات.
ومن العلماء الفقهاء إللى فقهوا الحقيقة دى , وفصلوا القول فيها .. شيخ الإسلام إبن تيمية [661728 هجرية /1263 1328] وتلميذه العلامة إبن القيم [691751 هجرية / 1292 1350م ], دول من العلماء القدماء ... والمحديث والمعاصرين مثل الأستاذ والإمام الشيخ محمد عبده ] 12651323 هجرية ] والإمام الشيخ محمود شلتوت [13101383 هجرية /18931963م].

فابن تيمية قال فيما يرويه عنه ويؤكد عليه إبن القيم :

قال عن " البينة " إللى بيحكم القاضى بناءاً عليها , والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه ".

"
إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ، بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً (هو الامتناع عن اليمين) ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال.
فقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له " (ابن القيم [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص34. تحقيق محمد جميل غازى. طبعة القاهرة سنة 1977م).

فزى ما بتقوم البينة بشهادة رجل واحد أو أكثر , بتقوم برضه بشهادة امرأة واحدة أو اكثر , طبقاً لمعيار البينة إللى بيتطمن ليها ضمير القاضى أو الحاكم .





عدل سابقا من قبل في 2008-02-18, 9:33 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:11 am

فابن تيمية قال فيما يرويه عنه ويؤكد عليه إبن القيم :

قال عن " البينة " إللى بيحكم القاضى بناءاً عليها , والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه ".

"
إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ، بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً (هو الامتناع عن اليمين) ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال.
فقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له " (ابن القيم [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص34. تحقيق محمد جميل غازى. طبعة القاهرة سنة 1977م).

فزى ما بتقوم البينة بشهادة رجل واحد أو أكثر , بتقوم برضه بشهادة امرأة واحدة أو اكثر , طبقاً لمعيار البينة إللى بيتطمن ليها ضمير القاضى أو الحاكم .



وابن تيمية فصل القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق , إللى أرشدت ليها ونصحت بيها آية الإشهاد رقم 282 من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب الحق ( الدَيْن ) وبين طرق البينة إللى بيحكم بناءاً عليها الحاكم او القاضى .. وابن القيم أورد تفصيل ابن تيمية تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ] .. فقال :

" إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ، فقال تعالى: ‌‌(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ( سورة البقرة: 282 ) فأمرهم ، سبحانه ، بحفظ حقوقهم بالكتاب ( أى الكتابة) وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب ، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان ، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك ، ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.

كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم ( القاضى ) شئ ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول ، واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة.. ويحكم بالقافة ( مفردها قائف هو الذى يعرف الآثار آثار الأقدام ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة ( الأيمان ، تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم ) بالسنة الصحيحة الصريحة ، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان ، ويحكم ، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجود الآجر فى الحائط ، فيجعله للمدعى إذا كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن ، ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه ..

فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين ، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا عند عدم الشاهدين.

قيل: القرآن لا يدل على ذلك ، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم ، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق .."

(
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 103 - 105 ,219 , 236 ).

وبعد إيراد إبن القيم للنصوص دى نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام إبن تيمية , علق عليها مؤكداً ليها فقال: " قلت ( أى إبن القيم ) : وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين ،أو شاهد وامرأتين ، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ، واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القُمُط ( مفردها قمط بكسر القاف وسكون الميم: ما تشد به الإخصاص ومكونات البناء ولبناته ) ، ووجوه الآجرّ ، وغير ذلك من طرق الحكم التى تُذكر فى القرآن..فطرق الحكم شئ ، وطرق حفظ الحقوق شئ آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتُحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله" ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 198 ).


فطرق الإشهاد , فى آية سورة البقرة إللى بتخلى شهادة المرأتين بتعادل شهادة رجل واحد , هى فى الأصل نصيحة وإرشاد لصاحب الدَينْ ذو الطبيعة الخاصة , مش التشريع الموجه للحاكم أو القاضى الجامع لطرق الشهادات والبينات , وهى برضه خاصة بدَيْن ليه موصفاته وملابساته , مش التشريع العام فى البينات إللى بتظهر العدل فبيحكم بيه القضاة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:13 am

وبعد الضبط والتمييز والتحديد ده .. أخد إبن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات إللى يجوز للقاضى أو الحاكم إنه يحكم بناءاً عليها .. فقال :
" إنه يجوز للحاكم ( القاضى ) الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه فى غير الحدود ، ولم يوجب الله على الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلاً ، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، وهذا لا يدل علىأن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك ، بل قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقط ، وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه ، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف.. وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان ، وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراً ، لا شهادة ، أمر لفظى لا يقدح فى الاستدلال ، ولفظ الحديث يردّ قوله ، وأجاز صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد فى قضية السَّلَب ( السَّلب بفتح السين مشددة ، وفتح اللام -: هو متاع القتيل وعدته ، يأخذه قاتله.. وفى الحديث: " من قتل قتيلاً فله سَلَبُه" ) ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ، واستحلفه ، وهذه القصة ( وروايتها فى الصحيحين ) صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تُقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة ، وهو الذى نقله الخِرَقى ( 334 هجرية - 945 م ) فى مختصره ،فقال: وتِقبل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة ( الموضحة: هى الجراحات التى هى دون قتل النفس ) إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار فى داء الدابة [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية .ص 98 - 113 - 123 ].


وزى ما بتجوز شهادة الراجل الواحد فى غير الحدود .. وزى ما بتجوز شهادة الرجال وحدهم فى حدود , برضه بتجوز عند البعض شهادة النساء وحدهم فى الحدود , وابن القيم نقل كلام ابن تيمية فى الموضوع ده وقال : " وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع ، وقد شهدت على فعل نفسها ، ففى الصحيحين عن عقبة ابن الحارث " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، فجاءت أَمَةٌ سوداء ، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، قال: فتنحيتُ فذكرتُ ذلك له ، قال: فكيف ؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعتكما ! ".
وأوضح نص على كدة فى رواية بكر بن محمد عن أبيه : قال: فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (استهلال الصبى: هو أن يحدث منه ما يدل على حياته ساعة الولادة من رفع صوت أو حركة عضو أو عين ، وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء) وفى الحمّام يدخله النساء ، فتكون بينهن جراحات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:16 am

وإسحاق ابن منصور قال : قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ".
فقال: "تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة ، ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخَلَف والسلف ".


وعن عطاء [27-114 هجرية /647 732م ] إنه أجاز شهادة النساء فى النكاح .

وعن شريع n]78 هجرية / 679 م ] إنه أجاز شهادة النساء فى الطلاق .

وبعض العلماء قالوا تجوز شهادة النساء فى الحدود .

وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها ، وإن كانت يهودية أو نصرانية (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية – ص 115 الى 117 )


لإن العبرة هنا فى الشهادة هى الخبرة والعدالة , مش العبرة بجنس الشاهد سواء كان ذكر او أنثى , ففى مهن زى الطب , والبيطرة , والترجمة ادام القاضى .. بتكون فيها العبرة بمعرفة أهل الخبرة سواء رجل أو امرأة ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية – ص 188 , 193 )

مش كدة وبس , ده ابن تيمية كمان قال فى الإشهاد اإللى تحدثت عنه سورة البقرة أن نسيان المرأة وبعدين حاجتها لامرأة أخرى تفكرها ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) مش طبع أو عادة فى كل النساء , وأكيد مش فى كل انواع الشهادات , إنما هو أمر ليه علاقة بالخبرة والتمرس , يعنى بيلحقه التطور والتغيير , وابن القيم حكى عن كدة فقال :

"
قال شيخنا ابن تيمية ، رحمه الله تعالى: قوله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى ، إذا ضلت ، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ، وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل " (إعلام الموقعين عن رب العالمين – ج1 ص 90-92، 94-95 ،103،104. طبعة بيروت سنة 1973م. )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:19 am

فحتى فى الإشهاد بيجوز لصاحب الدَيْن إنه يحافظ على دَيْنه وفقاً لنصيحة وإرشاد سورة البقرة بإشهاد رجل وامرأة , أو امرأتين , وده لما تكون الخبرة متوافرة للمرأة فى موضوع الإشهاد , ففى الإشهاد ذه شهادتها مش دايماً نص شهادة الرجل ..

وابن القيم كرر واكد إللى احنا اشرنا لجزء منه فى كتابه ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) فقال فى كتابه " إعلام الموقعين عند رب العالمين " لما كان بيتكلم عن " البينة " وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " فى خلال شرحه لخطاب عمر ابن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى { 21 هجرية إلى 44 هجرية – 602 م إلى 665 م } فى قواعد القضاء وآدابه , قال : إن البينة فى كلام الله ورسوله ، وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق.. ولم يختص لفظ البينة بالشاهدين.. وقال الله فى آية الدَّيْن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فهذا فى التَّحمل والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه ، لا فى طرق الحكم وما يحكم به الحاكم ، فإن هذا شئ وهذا شئ ، فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود ، ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه ( ممن ترضون من الشهداء ) لأن صاحب الحق هو الذى يحفظ ماله بمن يرضاه.. ".

وعلل إبن تيمية حكمة ان شهادة المرأتين فى الحالة دى بتعادل شهادة الرجل الواحد , بأن المرأة مش من إللى يتحملوا عادة المجالس وأنواع المعاملات دى , بس لو اتطورت خبراتها وممارستها وعادتها , كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل , فقال : " ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين ، وهو قول مالك ]93-179 هجرية 712-795م ] وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.. "

والمقصود بإن الشارع موقفش الحكم خالص فى حفظ الحقوق على شهادة الرجلين , لا فى الدم ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود .. وسر المسألة إن الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق ميلزمش الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت , فالخبر الصادق الشريعة مبتردوش ابداًً.
وإللى قاله إبن القيم وإبن تيمية فى حديثهم عن آية سورة البقرة , هو برضه إللى ذكره الإمام محمد عبده , لما أرجع تميز شهادة الرجل على الحق ده إللى تحدثت عنه الآية على شهادة النساء , بإن النساء كانو فى التاريخ ده بعيدات عن حضور مجالس التجارات , فأكيد كانوا بعيدات برضه عن إنهم يكون عندهم تحمل وخبرة فى المواضيع دى , وده واقع تاريخى خاضع للتطور والتغيير , مش طبيعة ولا عادة فى جنس النساء على مر التاريخ .. ولو عاش الإمام محمد عبده لغاية وقتنا ده , إللى زخر وبيزخر بالتخصصات والمحاسبة وإدارة الأعمال والإقتصاد , و ب سيدات الأعمال إللى بينافسوا رجال الأعمال , كان أفاض وتوسع فى إللى قاله , ومع كدة , فهو إتكلم من قرن فات فى تفسيره لآية سورة البقرة , وكان رافض إن نسيان المرأة عادة فيها وعام فى كل مواضيع الشهادات فقال :
"تكلم المفسرون فى هذا ، وجعلوا سببه المزاج ، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان ، وهذا غير متحقق ، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة ،ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل ، يعنى أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويكثر اشتغالهم بها." ( [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج4 ص732. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة 1993م.)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:21 am

وبرضه مشى فى نفس الطريق الشيخ محمد شلتوت إللى إستوعب إجتهادات إبن تيمية وإبن القيم ومحمد عبده , وضاف للإجتهادات دى علم آخر لما لفت النظر لتساوى شهادة المرأة فى " اللعان " , فكتب بيقول عن شهادة المرأة , وإزاى إن الشهادة دى دليل على كامل أهليتها , وده على العكس من الفكر المغلوط إللى بيفتكر إن موقف الإسلام من القضية دى يبقى إنتقاص من انسانيتها , كتب يقول :
" إن قول الله سبحانه وتعالى : (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ليس وارداً فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم ، وإنما هو فى مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) إلى أن قال : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة: 282.)
فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ، لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم.
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل ، لايثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة ".
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها.
واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذى يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له ، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها.
والآية جاءت على ما كان مألوفاً فى شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة.
وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق ، وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات ، كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه.
هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها ، وهى القضايا التى لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها ، كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء والقضايا الباطنية.
وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده ، وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها ، على أنهم قدروا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً.
ومالنا نذهب بعيداً ، وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شهادات اللعان ، وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقول شهود (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (النور:69.)
أربع شهادات من الرجل ، يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويقابلها ويبطل عملها ، أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة ، وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء.." ( [ الإسلام عقيدة وشريعة ] ص 239- 241. طبعة القاهرة سنة 1400 هجرية سنة 1980م.)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   شهادة المرأة نصف شهادة الرجل Icon_minitime2008-02-18, 9:27 am

وبكدة وضحت صفحة الإسلام .. وصفحة الإجتهاد الإسلامى قضية مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل , طالما الشاهد بيمتلك مقومات ومؤهلات وخبرة الشهادة دى سواء كان ذكر أو أنثى .. لأن الأهلية الإنسانية لكل منهما واحدة , ونابعة من وحدة الخلق , والمساواة فى التكاليف , والتناصر فى المشاركة بحمل الأمانة إللى حملها الإنسان , أمانة إستعمار وعمران الحياة دي.

اخيراً وليس آخراً , إبن القيم إستدل بلآية القرآنية : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) (البقرة: 143.) على إن المرأة زى الرجل فى الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبوية .. فالمرأة زى الرجل فى " رواية الحديث " إللى هى شهادة على الرسول صلى الله عليه وسلم ..

ولو هو ده إللى أجمعت عليه الأمة , ومارسته راويات الحديث النبوى جيل بعد جيل " والرواية شهادة " فإزاى تتقبل الشهادة من المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومتتقبلش على واحد من الناس؟ .. إن المرأة العدل ( بنص عبارة إبن القيم ) كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة ( [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص236، 244. )

هو ده منطق شريعة الإسلام وكلها منطق , وهو ده عدلها بين النساء والرجال وكلها عدل , وزى ما بيقول إبن القيم :" " (وما أثبت الله ورسوله قط حكماً من الأحكام يُقطع ببطلان سببه حسًّا أو عقلاً ، فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك ، فإنه لا أحسن حكمًا منه سبحانه وتعالى ولا أعدل. ولا يحكم حكماً يقول العقل: ليته حكم بخلافه ، بل أحكامه كلها مما يشهد العقل والفِطَر بحسنها ، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها ، وأنه لا يصلح فى موضعها سواها [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص 329 ).

هذا.. واتعمدت فى إزالة الشبهة دى أمرين:

أولهم : أنى أسيب نصوص ائمة الإجتهاد الإسلامى هى إللى تبدد غيوم الشبهة دى , مش نصوصى انا .. وده علشان ماخليش سبيل لشبهات جديدة فى الموضوع ده .

ثانيهم : إن النصوص دى تكون للأمة المبرزين فى إطار السلف والسلفيين , وده علشان نقطع الطريق على إللى بيدعوا السلفية , إللى حملوا العادات الراكدة لمجتمعاتهم على دين الإسلام , فاستبدلوا شريعة الإسلام بالعادات دى!... وبرضه علشان اقطع الطريق على غلاة العلمانيين والعلمانيات إللى استبدلوا حقائق وحقيقة الإسلام بالبدع الفكرية الوافدة من بلاد أوروبا وأمريكا , وإللى بيدوروا على مسدساتهم لو حد ذكرلهم مصطلحات السلفية والسلفيين .

فإنصاف المرأة , وكمال وإكتمال أهليتها هو موقف الإسلام , إللى نزل بيه الروح الأمين على


قلب الصادق الأمين .. وهو موقف كل تيارات الإجتهاد الإسلامى , على إمتداد تاريخ


فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ركن النصرانيات :: الرد على الشبهات-
انتقل الى: