بســــــــم الله الرحـــــــــــمن الرحــــــــــيم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له , ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب , وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين , سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
حياكم الله اخوانى واخواتى فى الله , ومرحبا بضيوفنا الباحثين عن الحق ونحسبهم كذلك.
شبهة غير المسلم :
هل فعلاً أن الإسلام بيشرع إن ميراث المرأة هو نصف ميراث الذكر , ولو كان كدة فعلا يبقى ليه تفضيل الذكر على المرأة فى الميراث مش ده يعتبر إنتقاص من حقها ؟؟
الرد على الشبهة :
أيوة فعلاً صحيح وحق إن آيات الميراث فى القرآن الكريم جه فيها قول الله سبحانه وتعالى ( للذكر مثل حظ الأنثين ) ( النساء 11 ) لكن كتير من إللى بيثيروا الشبهات حول أهلية المرأة فى الإسلام , واخدين من التمييز فى الميراث سبيل لاثارة شبهاتهم , لأنهم جاهلين بإن توريث المرأة على النصف من الرجل مش موقف عام ولا قاعدة أساسية فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم مقالش : يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .. إنما قال : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) , يعنى التمييز ده مش قاعدة أساسية فى كل حالات الميراث , إنما بس فى حالات خاصة , بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث بتكشف عن إن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات ميرجعش لمعيار الذكورة والأنوثة .. إنما للفلسفة الإسلامية فى التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية إختفت عن إللى خلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام , وده لإن التفاوت بين أنصبة الوارثبن والوارثات فى فلسفة الميراث الإسلامى , بتحكمه تلات معايير :-
أولاً: درجة القرابة بين الوارث ( سواء ذكر أو أنثى ) وبين المورث المتوفى .. فكل ما اقتربت الصلة , زاد النصيب فى الميراث .. وكل ما بعدت الصلة , قل النصيب فى الميراث بغض النظر عن جنس الوارثين زى ما وضحت قبل كدة .
ثانياً : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. بمعنى إن الأجيال إللى بتستقبل الحياة , وتستعد إنهم يتحملوا أعبائها , عادةً يكون نصيبها فى الميراث , أكبر من نصيب الأجيال إللى بتستدبر الحياة , وتتخفف من أعبائها , بل وأعبائها بتبقى - عادة ً - مفروضة على غيرها , وده بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات .. فبنت المتوفى بترث أكتر من أمه - والاتنين أنثيين - و كمان البنت بترث أكتر من الأب ! حتى لو كانت رضيعة متعرفش شكل أبوها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة إللى هى للأبن , وإللى بتنفرد البنت بنصها !
وبكدة يرث الابن أكثر من الأب, والأثنين ذكرين.
والمعيار ده من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام , فيه حكم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية مختفية عن الكثيرين.
وهى معايير مالهاش علاقة بالذكورة ولا بالأنوثة على الاطلاق.
ثالثاً: العبء المالى , إللى بيوجب الشرع الأسلامى على الوارث إنه يتحمله وإنه يقوم بيه تجاه الآخرين .. وهو ده المعيار الوحيد إللى بيعمل التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين , وإنما حصره فى الحالة دى بالذات , فالآية القرآنية قالت : ( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ومقالتش يوصيكم الله فى عموم الوارثين .. والحكمة فى التفاوت ده , فى الحالة دى بالذات , هى إن الذكر هنا متكلف بإنه يعيل الأنثى - هى زوجنه - مع أولادهم , بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر - إعالتها - مع أولادها , فريضة على الذكر المقترن بيها .. فهى - مع النقص ده فى ميراثها بالنسبة لأخوها , إللى ورث ضعف ميراثها , أكثر حظ وامتياز منه فى الميراث .. فميراثها - مع إعفائها من الأنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة وصدقة ( يعنى مبتصرفش منه حاجة الىعلى نفسها ) علشان هى مخلوق ضعيف , وكمان علشان تأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. ودى حكمة إلهية برضه اختفت عن الكثيرين.
وإذا كانت هى دى الفلسفة الإسلامية فى نفاوت أنصبة الوارثين والوارثات , وهى إللى بيغفل عنها طرفى مثيرى الشبهة , الدينى والادينى , إللى بيفتكروا إن التفاوت الجزئى ده شبهة بتلحق بأهلية المرأة فى الإسلام .. فاستقراء حالات ومسائل الميراث - زى ما جت فى علم الفرائض ( المواريث ) - بيكشف عن حقيقة ممكن يستغرب ليها الكثيرين من مثيرى الشبهة عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى الموضوع ده . فالاستقراء ده لحالات ومسائل الميراث , بيقولنا :
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. ( د. صلاح الدين سلطان " ميراث المرأة وقضية المساواة " ص 10, 46 , طبعة القاهرة , دار نهضة مصر لسنة 1999م - " سلسلة فى التنوير الإسلامى )
هى دى ثمرات استقراء مسائل وحالات الميراث فى علم الفرائض ( المواريث ), إللى حكمتها المعايير الإسلامية إللى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. وإللى موقفتش عند معيار الذكورة والأنوثة , زى ما بيفتكر الكثيرون من الذين لا يعلمون
وسؤالى الآن لكل ضيف نصرانى , إيه هو ميراث المرأة عندكم فى النصرانية ؟؟؟ وإيه هو النص إللى بتستدل بيه على قولك ؟؟ فين الشتريع فى كتابك فى ميراث المرأة ؟ دور فى كتابك وقولنا أزاى المرأة بترث عندكم.
قال الله تعالى : وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين