هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Empty
مُساهمةموضوع: ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر   ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Icon_minitime2008-02-19, 6:26 am

بســــــــم الله الرحـــــــــــمن الرحــــــــــيم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له , ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب , وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين , سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
حياكم الله اخوانى واخواتى فى الله , ومرحبا بضيوفنا الباحثين عن الحق ونحسبهم كذلك.
شبهة غير المسلم :
هل فعلاً أن الإسلام بيشرع إن ميراث المرأة هو نصف ميراث الذكر , ولو كان كدة فعلا يبقى ليه تفضيل الذكر على المرأة فى الميراث مش ده يعتبر إنتقاص من حقها ؟؟
الرد على الشبهة :
أيوة فعلاً صحيح وحق إن آيات الميراث فى القرآن الكريم جه فيها قول الله سبحانه وتعالى ( للذكر مثل حظ الأنثين ) ( النساء 11 ) لكن كتير من إللى بيثيروا الشبهات حول أهلية المرأة فى الإسلام , واخدين من التمييز فى الميراث سبيل لاثارة شبهاتهم , لأنهم جاهلين بإن توريث المرأة على النصف من الرجل مش موقف عام ولا قاعدة أساسية فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم مقالش : يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .. إنما قال : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) , يعنى التمييز ده مش قاعدة أساسية فى كل حالات الميراث , إنما بس فى حالات خاصة , بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث بتكشف عن إن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات ميرجعش لمعيار الذكورة والأنوثة .. إنما للفلسفة الإسلامية فى التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية إختفت عن إللى خلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام , وده لإن التفاوت بين أنصبة الوارثبن والوارثات فى فلسفة الميراث الإسلامى , بتحكمه تلات معايير :-
أولاً: درجة القرابة بين الوارث ( سواء ذكر أو أنثى ) وبين المورث المتوفى .. فكل ما اقتربت الصلة , زاد النصيب فى الميراث .. وكل ما بعدت الصلة , قل النصيب فى الميراث بغض النظر عن جنس الوارثين زى ما وضحت قبل كدة .
ثانياً : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. بمعنى إن الأجيال إللى بتستقبل الحياة , وتستعد إنهم يتحملوا أعبائها , عادةً يكون نصيبها فى الميراث , أكبر من نصيب الأجيال إللى بتستدبر الحياة , وتتخفف من أعبائها , بل وأعبائها بتبقى - عادة ً - مفروضة على غيرها , وده بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات .. فبنت المتوفى بترث أكتر من أمه - والاتنين أنثيين - و كمان البنت بترث أكتر من الأب ! حتى لو كانت رضيعة متعرفش شكل أبوها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة إللى هى للأبن , وإللى بتنفرد البنت بنصها !
وبكدة يرث الابن أكثر من الأب, والأثنين ذكرين.
والمعيار ده من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام , فيه حكم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية مختفية عن الكثيرين.
وهى معايير مالهاش علاقة بالذكورة ولا بالأنوثة على الاطلاق.
ثالثاً: العبء المالى , إللى بيوجب الشرع الأسلامى على الوارث إنه يتحمله وإنه يقوم بيه تجاه الآخرين .. وهو ده المعيار الوحيد إللى بيعمل التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين , وإنما حصره فى الحالة دى بالذات , فالآية القرآنية قالت : ( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ومقالتش يوصيكم الله فى عموم الوارثين .. والحكمة فى التفاوت ده , فى الحالة دى بالذات , هى إن الذكر هنا متكلف بإنه يعيل الأنثى - هى زوجنه - مع أولادهم , بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر - إعالتها - مع أولادها , فريضة على الذكر المقترن بيها .. فهى - مع النقص ده فى ميراثها بالنسبة لأخوها , إللى ورث ضعف ميراثها , أكثر حظ وامتياز منه فى الميراث .. فميراثها - مع إعفائها من الأنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة وصدقة ( يعنى مبتصرفش منه حاجة الىعلى نفسها ) علشان هى مخلوق ضعيف , وكمان علشان تأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. ودى حكمة إلهية برضه اختفت عن الكثيرين.
وإذا كانت هى دى الفلسفة الإسلامية فى نفاوت أنصبة الوارثين والوارثات , وهى إللى بيغفل عنها طرفى مثيرى الشبهة , الدينى والادينى , إللى بيفتكروا إن التفاوت الجزئى ده شبهة بتلحق بأهلية المرأة فى الإسلام .. فاستقراء حالات ومسائل الميراث - زى ما جت فى علم الفرائض ( المواريث ) - بيكشف عن حقيقة ممكن يستغرب ليها الكثيرين من مثيرى الشبهة عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى الموضوع ده . فالاستقراء ده لحالات ومسائل الميراث , بيقولنا :
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف
الرجل.. ( د. صلاح الدين سلطان " ميراث المرأة وقضية المساواة " ص 10, 46 , طبعة القاهرة , دار نهضة مصر لسنة 1999م - " سلسلة فى التنوير الإسلامى )
هى دى ثمرات استقراء مسائل وحالات الميراث فى علم الفرائض ( المواريث ), إللى حكمتها المعايير الإسلامية إللى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. وإللى موقفتش عند معيار الذكورة والأنوثة , زى ما بيفتكر الكثيرون من الذين لا يعلمون
وسؤالى الآن لكل ضيف نصرانى , إيه هو ميراث المرأة عندكم فى النصرانية ؟؟؟ وإيه هو النص إللى بتستدل بيه على قولك ؟؟ فين الشتريع فى كتابك فى ميراث المرأة ؟ دور فى كتابك وقولنا أزاى المرأة بترث عندكم.
قال الله تعالى : وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Soldier_of_Islam
مشرف القسم العام والكتاب والرد على الشبهات
مشرف القسم العام والكتاب والرد على الشبهات
Soldier_of_Islam


عدد الرسائل : 184
تاريخ التسجيل : 08/05/2007

ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر   ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Icon_minitime2008-02-24, 6:06 pm

جزاك الله أخى الحبيب نور على هذا الرد الرائع وبارك لنا فيك

ورداً على تساؤلاتك عن ميراث المرأة فى الكتاب المقدس ، فللأسف لن تجد لها ميراثا تقريباً فى
الكتاب المقدس ولكن يمكن أن تكون هى فى حد ذاتها ميراثاً كما يلى :

لوقا :20 عدد29 فكان سبعة إخوة.واخذ الأول امرأة ومات بغير ولد. (30) فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد. (31) ثم أخذها الثالث وهكذا السبعة.ولم يتركوا ولدا وماتوا. (32) وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. (33) ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة.لأنها كانت زوجة للسبعة. (34) فأجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون. (35) ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. (SVD)

وفي التثنية 25 : (5) إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج. (6) والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل (SVD)

وأظن عند الحديث عن حقوق المرأة لا ينبغى لأى منصف من أصدقائنا النصارى أن يتطاول على المرأة المسلمة بدون مساندة للمرأة النصرانية من الكتاب المقدس ،،،،

أسأل الله أن يهدينا إلى ما يرضيه عنا وأن يثبتنا على الحق الذى يرضيه ما أحيانا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour_elhidaya
عضو
عضو



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 20/06/2007

ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر   ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر Icon_minitime2008-02-26, 10:22 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

حياك الله اخى سولدير وجزاك الله خيرا على ردودك , والله يا اخى الكريم فعلا انا مش لاقى اى ميراث للمرأة فى الكتاب المقدس , وسبحان الله , النصرانى الى معندوش اى حقوق للمرأة فى كتابه مش الميراث بس , ييجى يتطاول على المرأة فى الاسلام ويقول انها بترث نصف ميراث الرجل , طيب يا اخى سبحان الله , فرضا حتى لو هى بترث نص ميراث الرجل , انت فى كتابك المراة مبترثش اساسا ً , يعنى لو المرأة عندنا مثلا فى جميع الحالات بترث نص ميراث الرجل , فهى احسن مليون مرة من المرأة فى النصرانية الى مبترثش وهى نفسها بتكون مجرد ميراث زى ما الاخ سولدير تكرم ونزل النصوص الى بتبين كدة , ولو مش مكفية مع انى شايف انها مكفية وزيادة ففى كثير من النصوص الاخرى بتبين ان المرأة لا ترث وانها مجرد ميراث زى :

راعوث4 عدد1: فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك واذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر.فقال مل واجلس هنا انت يا فلان الفلاني فمال وجلس. (2) ثم اخذ عشرة رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا فجلسوا. (3) ثم قال للولي ان نعمي التي رجعت من بلاد موآب تبيع قطعة الحقل التي لاخينا اليمالك. (4) فقلت اني اخبرك قائلا اشتر قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي.فان كنت تفكّ ففكّ.وان كنت لا تفكّ فاخبرني لاعلم لانه ليس غيرك يفك وانا بعدك.فقال اني افكّ. (5) فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري ايضا من يد راعوث الموآبية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. (6) فقال الولي لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي.ففكّ انت لنفسك فكاكي لاني لا اقدر ان افكّ. (7) وهذه هي العادة سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادلة لاجل اثبات كل امر يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه.فهذه هي العادة في اسرائيل. (Cool فقال الولي لبوعز اشتر لنفسك.وخلع نعله (9) فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب انتم شهود اليوم اني قد اشتريت كل ما لاليمالك وكل ما لكليون ومحلون من يد نعمي. (10) وكذا راعوث الموآبية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لاقيم اسم الميت على ميراثه ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه.انتم شهود اليوم. (SVD)

وانا ارحب باى صديق نصرانى او اى ضيفة نصرانية يريدون ان يتحاوروا عن المرأة فى المسيحية والاسلام فى قسم الحوار

وجزاك الله خيرا مرة اخرى اخى سولدير واسال الله ان يجعل مجهودك فى ميزان حسناتك .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ركن النصرانيات :: الرد على الشبهات-
انتقل الى: